محمد هادي المازندراني

39

شرح فروع الكافي

الأخرى ؟ فقال : « لا » . « 1 » وفي الموثّق عن مسمع ، قال : صلّيت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام فقرأ « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ثمّ قرأ السورة الّتي بعد الحمد ولم يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرّحيم ، ثمّ قرأ سورة أخرى . « 2 » وبها احتجّ ابن الجنيد على ما حكينا عنه . « 3 » وعلى المشهور حملت الأولى والثالثة على عدم الجهر بها أو النسيان ، والثانية على النافلة ، لجواز تبعيض السورة فيها ، والرابعة إنّه عليه السلام كان يقرأها ولم يسمع مسمع . وأجيب أيضاً بأنّها إنّما تدلّ على جواز تركها في السورة ، وهو لا يستلزم عدم جزئيّتها منها ، وأنّ ابتناءه على عدم وجوب قراءة سورة كاملة كما هو مذهب بعض الأصحاب . والأظهر حمل كلّها على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة . قوله : ( عن يحيى بن أبي عمران ) . [ ح 2 / 4980 ] غير مذكور ، والظاهر يحيى بن عمران كما في نسخ التهذيب « 4 » وكتب الرجال ، « 5 » وهو مجهول الحال . وقوله : ( مرّتين ) [ ح 2 / 4980 ] متعلّق بالكتب ، يعنى أنّه عليه السلام كتب : « يعيدها يعيدها » رغماً لأنف العبّاسي ، والضمائر عائد إلى الصلاة وظاهره وجوب إعادتها في الوقت وخارجه .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 68 - 69 ، ح 249 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 312 ، ح 1161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 61 ، ح 7349 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 288 ، ح 1154 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 310 - 311 ، ح 1158 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 62 ، ح 7351 . ( 3 ) . حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج 2 ، ص 174 ؛ والعلّامة في مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 142 ، فإنّهما حكيا عنه عدم وجوب قراءة السورة بعد الحمد . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 69 ، ح 252 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 58 ، ح 7341 . ( 5 ) . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 28 - 30 ، الرقم 1372 و 373 .